الفاضل الهندي
65
كشف اللثام ( ط . ج )
ونفى عنه الخلاف في الخلاف ( 1 ) . * ( فإن ) * نكح بنفسه أو بالإذن و * ( زاد ) * المهر * ( عن مهر المثل ) * صح العقد و * ( بطل الزائد ) * أذن الولي في الزائد أم لا ، أما بطلان الزائد فلأنه تبرع لا يصح منه ، وأما صحة العقد فلصحته مع الخلو عن المهر ، فهنا أولى ، ولا سيما إذا علمت المرأة بالحال فإنها أقدمت على ذلك . وربما يقال بفساد العقد ، لأنه إنما وقع التراضي على المسمى . وربما يقال بالفساد إن جهلت ، لأنها إنما رضيت بالمسمى فتكليفها بالعقد مع أقل منه إضرار بها . * ( وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ) * لأنها ولاية خاصة ذاتية ، وللإجماع والأخبار . * ( وولاية الملك مقدمة على الجميع ) * لتسلط الملاك على أملاكهم ، وللنصوص من الكتاب والسنة . * ( ولو اجتمع الأب والجد ، واختلفا في الاختيار ، قدم اختيار الجد ) * للإجماع كما في الإنتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ، ولأنه كان له الولاية على الأب إذا كان صغيرا ، وله الولاية عليه إن كان مجنونا أو سفيها ، بل وإن طرأ الجنون أو السفه وعليه إطاعته وللأخبار ، كخبر عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن ذلك ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ( 6 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال : الجد أولى بنكاحها ( 7 ) . * ( فإن عقدا ) * جميعا بعد التشاح ، أو لا بل مع جهل كل منهما باختيار الآخر * ( قدم السابق ) * اتفاقا كما في السرائر ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، وينص عليه الخبر المتقدم
--> ( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 284 المسألة 3 . ( 2 ) الإنتصار : ص 121 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 269 المسألة 23 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 176 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 561 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 561 . ( 9 ) الغنية : ص 342 .